الآخوند الخراساني
183
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
وتحقيق المقام : أنّه إذا ورد العامّ وماله المفهوم في كلام أو كلامين - ولكن على نحو يصلح أن يكون ( 1 ) كلٌّ منهما قرينة متّصلة للتصرّف في الآخر - ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم ( 2 ) ، فالدلالة على كلٍّ منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدّمات الحكمة أو بالوضع ، فلا يكون هناك عموم ولا مفهوم ، لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحد منهما ، لأجل المزاحمة ، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخر كذلك ; فلا بد من العمل بالأصول العمليّة فيما
--> ( 1 ) وفي بعض النسخ : « على نحو يكون » . ( 2 ) والأولى أن يقول : « وإلغاء المفهوم » .